العلامة المجلسي

50

بحار الأنوار

إذا بعضي مضى هذا الزمان يستقر الفرض في ذمته . وثانيهما أن يقال : إنه أما إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني أما إذا صار الفئ قدمين ، أو انقضى مقدار النافلة للمتنفل يتم الصلاة ، وإذا خرج قبل دخول وقت [ الفضيلة ، وإن كان بعد دخول وقت ] الاجزاء يقصر . فالمراد بالوقت في بعض الأخبار الفضيلة ، وفي بعضها الاجزاء ، ويشهد لهذا التأويل مؤثقة عمار ، لكن لا أعرف قائلا به ، وكذا الكلام في العود لاختلاف الاخبار فيه أيضا ، والمسألة في غاية الاشكال وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة والاحتياط في الجمع . 16 - السرائر : نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات ( 1 ) . وقال لمن نسي صلاة الظهر [ أ ] والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ( 2 ) . وقال : أما إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره ( 3 ) . بيان : أقول : يمكن أن يكون قوله عليه السلام : ( وإذا دخل على الرجل ) بعد قوله : ( لمن نسي صلاة الظهر ) تعميما بعد التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في مقامين ، أو يكون الأول للقضاء ، والثاني للأداء ، أو يكون الأخير محمولا على العمد كما أن الأول كان للنسيان ، وقوله : أولا ( في رجل مسافر ) يحتمل الأداء والقضاء والأعم ، وظاهر الخبر الاتمام في الدخول والخروج معا ، كما هو مختار العلامة إن لم نحمل أحدهما على القضاء . ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضا أي أما إذا دخل وقت الصلاة في السفر ودخل بلده ثم فاتته الصلاة ، وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أول الوقت أو بحال

--> ( 1 ) السرائر : 468 . ( 2 ) السرائر : 468 . ( 3 ) السرائر : 468 .